مجموعة مؤلفين

53

مجلة فقه أهل البيت ( ع )

الشاهرة والسيف الرابع المكفوف - ثمّ قال : وأمّا السيف المغمود فالسيف الذي يقوم [ يقام - خ ل ] به القصاص ، قال اللَّه : « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ » « 1 » فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا ، فهذه السيوف التي بعث اللَّه بها [ إلى نبيّه - خ ] محمّداً صلّى اللَّه عليه وآله ، فمن جحدها أو جحد واحداً منها أو شيئاً من سيرها أو أحكامها فقد كفر بما أنزل اللَّه على محمّد صلّى اللَّه عليه وآله » « 2 » . ورواه العيّاشي في تفسيره - ذيل قوله تعالى في سورة المائدة : « وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . . » « 3 » الآية عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمّد عليهما السلام قال : « إنّ اللَّه بعث محمّداً صلّى اللَّه عليه وآله بخمسة أسياف : سيف منها مغمود سلّه إلى غيرنا وحكمه إلينا ؛ فأمّا السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص ، قال اللَّه جلّ وجهه : « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ . . . » الآية ، فسلّه إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا » « 4 » . بيان الاستدلال : أنّه عليه السلام عدّ خامس السيوف التي بعث اللَّه بها نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم التي من جحد واحداً منها أو شيئاً من أحكامها فقد كفر بما أنزل اللَّه على محمّد فقد عدّ خامسها سيفاً مغموداً ، وذكر في حكمه الذي كالمعرّف له والمقوّم لجوهره أنّ سلّه إلى غيرهم عليهم السلام وحكمه إليهم ، وصرّح بأنّه سيف القصاص المذكور في قوله تعالى : « النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ » « 5 » . فحكم سيف القصاص في الشريعة إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة عليهم السلام أي إلى الحكومة الإسلاميّة ، ولا معنى لكون حكمه إليهم إلّا أنّه لا بدّ من رفع موارد القصاص إليهم عليهم السلام ، فإذا ثبت عندهم الجناية الموجبة للقصاص وحكموا به ، فحينئذٍ حان حين سلّه « 6 » لتنفيذ حكم القصاص وإعمال حقّه الذي للمجني عليه أو وليّه ، فإن شاء اقتصّ من الجاني ، وإن شاء عفى أو صالح على الدية . وعليه ، فلا مجال لسلّ سيف القصاص إلّا بعد حكم ولي الأمر أو المنصوب من قبله بالقصاص ، وليس لصاحب القصاص القيام باستيفائه إلّا من بعد حكمه . والإنصاف أنّ دلالته واضحة ، وأنّه - كما عرفت - عامّ لقصاص النفس

--> ( 1 ) المائدة : 45 . ( 2 ) الوسائل 15 : 25 ، ب 5 من جهاد العدوّ ، ح 2 . ( 3 ) المائدة : 45 . ( 4 ) تفسير العيّاشي 1 : 5 - 324 ، ح 128 . الوسائل 15 : 27 ، ب 19 من قصاص النفس ، ح 2 . ( 5 ) المائدة : 45 . ( 6 ) في المصباح المنير 1 : 345 « سللت السيف سلّاً ، من باب قتل ، وسللت الشيء : أخذته » . وفي أقرب الموارد 1 : 535 « سلّ الشيء من الشيء سلّاً : انتزعه وأخرجه في رفق ، كسلّ السيف من الغمد والشعرة من العجين » .